الشيخ فاضل اللنكراني
239
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 1 : الصلح عقد مستقلّ بنفسه وعنوان برأسه ، فلم يلحقه أحكام سائر العقود ، ولم تجر فيه شروطها وإن أفاد فائدتها ، فما أفاد فائدة البيع لا تلحقه أحكامه وشروطه ، فلا يجري فيه الخيارات المختصّة بالبيع ، كخياري المجلس والحيوان ، ولا الشفعة ، ولا يشترط فيه قبض العوضين إذا تعلّق بمعاوضة النقدين ، وما أفاد فائدة الهبة لا يعتبر فيه قبض العين كما اعتبر فيها ، وهكذا 1 .
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 193 - 194 . ( 2 ) - أي الماتن قدس سره في الصفحة 231 ، مسألة 24 من كتاب الشفعة .